Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 115

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس شروط الإجارة
  3. المطلب الثاني شروط المعقود عليه

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما تقدم فيما تعتبر فيه الرؤية.

الفرع الرابع: بقاء العين مع الانتفاع بها:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - أمثلته.

٢ - وجه الاشتراط.

٣ - ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما ينتفع به مع بقاء عينه ما يأتي:

١ - الكتاب.

٢ - القلم.

٣ - الدار.

٤ - السيارة.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الانتفاع بالعين مع بقائها: أن عقد الإجارة على المنفعة دون العين، فإذا كان لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها كان بيعاً وليس إجارة؛ لأن العقد في هذه الحالة يقع على العين وليس على المنفعة.

الأمر الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيهه.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بهذا الشرط ما لا ينتفع به مع بقاء عينه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 115 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.