Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 118

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس شروط الإجارة
  3. المطلب الثاني شروط المعقود عليه

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط اشتمال العين على المنفعة لصحة الإجارة ما لا يشتمل على المنفعة.

الجانب الثاني: الأمثلة.

من أمثلة ما يخرج بشرط اشتمال العين على المنفعة ما يأتي:

١ - الدابة الهزيلة.

٢ - السيارة التالفة.

٣ - الأرض الغارقة.

٤ - البيت المتهدم.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج ما لا يشتمل على المنفعة مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع السابع: القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة:

وفيه أمران هما.

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة ما يأتي:

١ - أن الإجارة عقد على المنفعة فإذا لم يمكن تسليمها كان وجودها وعدمها سواء، فيصبح العقد كالعقد على المعدوم وهو لا يصح.

٢ - العقد على ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه ضرب من ضروب الغرر وهو لا يجوز كبيع ما لا يقدر على تسليمه.

الأمر الثاني: ما يخرج:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الإخراج.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 118 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.