Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 120

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس شروط الإجارة
  3. المطلب الثاني شروط المعقود عليه

١ - أن عدم تحديد المنفعة من الغرر المنهي عنه شرعاً.

٢ - أن عدم تحديد المنفعة يؤدي إلى الخلاف والمنازعة وذلك منهي عنه.

٣ - أن عدم تحديد المنفعة يؤدي إلى عدم القدرة على التسليم للجهل بها.

الأمر الثاني: ما يحصل به العلم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يحصل به العلم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يحصل به العلم:

يحصل العلم بالمنفعة بأحد أمرين:

الأول: القول.

الثاني: العرف.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة العلم بالقول.

٢ - أمثلة العلم بالعرف.

الجزء الأول: أمثلة العلم بالقول:

من أمثلة العلم بالمنفعة بالقول ما يأتي:

١ - أن يذكر المستأجر أنه يريد الدار للسكنى أو محل خياطة أو مدرسة أطفال أو نحو ذلك.

٢ - أن يذكر مستأجر السيارة أنه يريدها للسفر أو للاستعمال في البلد، أو أنه يريدها للركوب فقط أو أنه سيحمل عليها.

الجزء الثاني: أمثلة معرفة المنفعة بالعرف.

من أمثلة ذلك ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 120 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.