Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 202

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

الأمر الثالث: الفرق بين بيع الكل وبين بيع البعض من غير تحديد المقدار:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الفرق بينهما من حيث الصورة.

٢ - الفرق بينهما من حيث الحكم.

٣ - الفرق بينهما من حيث علة الحكم.

الجانب الأول: الفرق من حيث الصورة:

الفرق بينهما من حيث الصورة: أن المبيع في الفرع السادس الكل، وفي الفرع السابع البعض.

الجانب الثاني: الفرق بينهما من حيث الحكم:

الفرق بينهما من حيث الحكم على رأي المؤلف: الصحة في الفرع السادس، وعدم الصحة في الفرع السابع، وعلى القول الراجح لا فرق بينهما.

الجانب الثالث: الفرق بينهما في العلة:

الفرق بينهما في العلة على رأي المؤلف: "أن المبيع في الفرع السادس معلوم قبل البيع، وفي الفرع السابع لا يعلم إلا بعد ما يتم التحديد من المشتري".

الفرع الثامن: الاستثناء من الثمن:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة الاستثناء من الثمن.

٢ - حكم البيع.

الأمر الأول: أمثلة الاستثناء من الثمن:

من أمثلة الاستثناء من الثمن ما يأتي:

١ - استثناء الدراهم من الدراهم، كهذه السيارة بمائة ألف ريال إلا ألف ريال.

٢ - استثناء الدنانير من الدنانير كهذه الشاة بمائة دينار إلا عشرة دنانير.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 202 (SanadKitab #127708, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.