Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 149

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس شروط الإجارة
  3. المطلب الثاني شروط المعقود عليه

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط العلم بالأجرة الأجرة المجهولة فلا يصح العقد مع جهالتها.

الجاتب الثاتي: الأمثلة:

من أمثلة الأجرة المجهولة ما يأتى:

١ - العقد من غير ذكر الأجرة.

٢ - العقد على تنفيذ عمارة بقطعة أرض غير موصوفة.

٣ - العقد على حرث أرض ببعص الزرع.

٤ - العقد على حصاد الزرع ببعضه.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج الأجرة المجهولة مما تصح الإجارة عليه ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الثاني: إباحة الأجرة:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط إباحة الأجرة ما يأتي:

١ - أن المحرمات لا تبيحها العقود.

٢ - أن المحرم لا تحل الاستفادة منه فيكون العمل المنفذ في مقابله من أكل أموال الناس بالباطل.

الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة جوانب:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 149 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.