Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 154

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس شروط الإجارة
  3. المطلب الثاني شروط المعقود عليه

١ - تأجير الدار ثلاث سنين ابتداء من ١/ ١/ ١٤٢٧ هـ.

٢ - تأجير السيارة ثلاثة أشهر ابتداء من ١/ ١٤٢٧/١ هـ.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بالمدة ما يأتي:

١ - أن عدم العلم بالمدة يوقع في المنازعة والخصام.

٢ - أن عدم العلم بالمدة من الغرر المنهي عنه.

الأمر الثالث: ما يخرج بشرط العلم بالمدة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

٣ - توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط العلم بالمدة الجهل بالمدة فإنه لا يصح العقد معه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الجهل بالمدة ما يأتي:

١ - تأجير البيت من غير تعرض للمدة.

٢ - تأجير البيت المدة التي يحتاجها المستأجر من غير تعرض لتحديدها.

٣ - تأجير السيارة خلال حاجة المستأجر إليها من غير تعرض لبيان مدة الإجارة.

٤ - تأجير السيارة بضعة أيام من غير تحديد.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج المدة المجهولة من المدة التى يجوز تأجيرها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 154 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.