Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 157

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس شروط الإجارة
  3. المطلب الثاني شروط المعقود عليه

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط إمكان التنفيذ المدة التي لا يمكن التنفيذ فيها.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المدة التي لا يمكن التنفيذ فيها ما يأتي، وهي أمثلة فرضية:

١ - أن يؤجر على تنفيذ عمارة تحتاج إلى سنة وتجعل المدة ثلاثة أشهر.

٢ - أن يؤجر على توصيل بضاعة إلى مكان يحتاج إلى شهر وتجعل المدة ثلاثة أيام.

٣ - أن يؤجر على خياطة ثوب يحتاج إلى يوم وتجعل المدة ساعة.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج المدة التي لا يمكن التنفيذ فيها مما تصح الإجارة فيه. ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الثالث: غلبة الظن ببقاء العين المؤجرة خلال المدة:

وفيها أمران هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة المدة التي يغلب الظن بقاء العين فيها ما يأتي:

١ - تأجير السيارة سنة.

٢ - تأجير المزرعة خمسين عاماً.

٣ - تأجير البيت عشر سنين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 157 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.