Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 162

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث السابع ما تصح الإجارة فيه
  3. المطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيه

المبحث السابع ما تصح الإجارة فيه

وفيه ثلاثة مطالب هي:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - إجارة الحائط للتسقيف عليه.

المطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيه

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الضابط.

٢ - ما يستثنى منه.

المسألة الأولى: بيان الضابط لما تصح الإجارة فيه:

تصح الإجارة في كل منفعة مباحة معلومة وكل عمل مباح معلوم.

المسألة الثانية: ما يستثنى من الضابط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان ما يستثنى.

٢ - توجيه الاستثناء.

٣ - الأمثلة.

الفرع الأول: بيان ما يستثنى:

يستثنى من ضابط ما تصح الإجارة فيه ما يختص بأهل القربة من الأعمال، فإنه لا يصح أخذ الأجرة عليها على ما تقدم.

الفرع الثاني: توجيه الاستثناء:

وجه استثناء الأعمال الخاصة بأهل القربة مما تصح الإجارة فيه: أنها عبادة لله يجب أن يكون فعلها تقرباً إلى الله رجاء ثوابه واتقاء عقابه وأخذ الأجرة عليها يجعل الهدف منها الحصول على الأجرة فلا يصح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 162 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.