Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 173

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث العاشر ما لا تصح الإجارة به
  3. المطلب الثالث المجهول

١ - الطيور خارج محلاتها.

٢ - السمك في الماء الكثير.

٣ - الآبق والشارد.

٤ - الدين في ذمة المفلس الذي لا مال له.

٥ - المغصوب لغير غاصبه أو قادر على أخذه.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة جعل المشتمل على الغرر أجرة: النهي عن الغرر؛ لأنه قد يحصل وقد لا يحصل، وإذا لم يحصل تضرر الأجير، والضرر منهي عنه.

المطلب الثالث المجهول

وفيه مسألتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يصح جعله أجرة لجهالته ما يأتي:

١ - النصيب غير المحدد في شركة أو ملك.

٢ - الجزء المجهول من مبلغ مجهول كبعض ما في الصندوق وهو لا يعلم.

٣ - الجزء المحدد من مبلغ مجهول كنصف ما في الصندوق.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة جعل المجهول أجرة أنه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة والخصام.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 173 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.