Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 201

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس عشر فسخ الإجارة
  3. المطلب الثاني أسباب الفسخ

الجانب الثاني: إذا لم تفسخ الإجارة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: بيان الخلاف:

إذا منع المؤجر تسليم الشيء المؤجر ولم يفسخ المستأجر العقد فقد اختلف في استحقاقه أجرة المثل على قولين:

القول الأول: أنه يستحقها.

القول الثاني: أنه لا يستحقها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

١ - أن المنفعة للمستأجر حين العقد، فإذا منعه المؤجر من استيفائها وجب عليه ضمانها كالغاصب، وضمانها هو أجرة المثل فيلزمه ما بين قيمة العقد وأجرة المثل.

٢ - أنه لو لم يلزم الضمان لأدى إلى التلاعب بالعقود حيث يكون بإمكان أي عاقد أن يوفض تسليم المعقود عليه إذا شاء ولا يخسر شيئاً.

٣ - أن المستأجر لو رفض استلام المعقود عليه حتى فاتت المدة لزمه ضمان المنفعة المعقود عليها؛ لأنه فوتها على المؤجر فكذلك إذا رفض المؤجر تسليم المعقود عليه لأنه فوت المنفعة على المستأجر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 201 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.