Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 208

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس عشر فسخ الإجارة
  3. المطلب الثاني أسباب الفسخ

يجاب عن ذلك بما يأتي:

١ - أن منع المؤجر من حقه ظلم، والظلم لا يزال بالظلم، كما أن الضرر لا يزال بالضرر.

٢ - أنه يمكن أن يعزر الظالم بما يردعه ويردع أمثاله ولا يمنع حقه.

٣ - اعتبار حرمان المؤجر من حقه تعزيرًا لا يصح؛ لأن التعزير للحاكم وما يؤخذ تعزيراً لبيت المال وليس للمظلوم.

٤ - التعزير في كل شيء بحسبه وليس قاعدة مطردة بإسقاط الحقوق.

٥ - تعويض المظلوم بما يناسب مظلمته وليس بإسقاط الحقوق مهما كان حجمها.

الفقرة الثالثة: الفرق بين هذه الجزئية والجزئية التي قبلها.

الفرق بينهما: أنه إذا كان الغصب ليس في أول المدة لا يعلم المستأجر أن الغصب سيحدث فيفسخ بخلاف ما إذا كان الغصب أول المدة فإنه يكون معلومًا، ويكون استلام المستأجر للعلى بعد الغصب رضي بإمضاء العقد مع الغصب، كمن استلم المبيع مع علمه بالعيب فكما يلزمه الثمن يلزم المستأجر أجرة ما استغله بعد الغصب.

الفرع الثالث: الفسخ.

وفيه أمران هما:

١ - إذا رضي به المستأجر.

٢ - إذا لم يرض به المستأجر.

الأمر الأول: إذا رضي به المستأجز

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 208 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.