Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 212

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس عشر فسخ الإجارة
  3. المطلب الثاني أسباب الفسخ

٣ - أن انفساخ الإجارة بزوال ولاية المؤجر يؤدي إلى عدم استقرار العقد؛ لأنه ما من لحظة إلا ويحتمل زوال ولايته.

الأمر الثاني: زوال ولاية المحجور عليه لحظه:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلته.

٢ - انفساخ الإجارة.

الجانب الأول: الأمثلة.

من أمثلة زوال ولاية المحجور عليه ما يأتي:

١ - أن يؤجر ولي الصغير عقاره ثم يبلغ الصغير رشيداً في أثناء المدة.

٢ - أن يؤجر ولي المجنون عقاره ثم يزول جنونه قبل نهاية المدة.

٣ - أن يؤجر ولي السفيه عقاره ثم يرشد في أثناء المدة.

الجانب الثاني: انفساخ الإجارة:

وفيه جزءان:

١ - بيان حكم الانفساخ.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا زالت الولاية على المحجور عليه لحظه قبل نهاية مدة الإجارة لم تنفسخ.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم انفساخ الإجارة بزوال الولاية على المحجور عليه لحظه: ما تقدم في الفرع الأول.

الأمر الثالث: زوال ولاية الموقوف عليه عن الوقف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الأمثلة.

٢ - انفساخ الإجارة.

٣ - حكم الأجرة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 212 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.