Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 214

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس عشر فسخ الإجارة
  3. المطلب الثاني أسباب الفسخ

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث حزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم انفساخ الإجارة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الانفساخ ما يأتي:

١ - أن عقد الإجارة وقع صحيحًا؛ لأنه صادر ممن يملكه في حينه، وزوال الولاية أمر خارج عن ماهيته ولشروطه وأسبابه، وليس من موانعه؛ لأنه لو كان من موانعه لمنع صحته حين وجوده؛ لأن المؤثر لا يتأخر عن الأثر، فلما لم يؤثر في الانعقاد لم يؤثر في الانفساخ.

٢ - أن القول: بالانفساح يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام؛ لأن زوال الولاية محتمل كل لحظة.

٣ - أن انفساخ الإجارة يضر المستأجر بغير سبب منه، وهذا لا يجوز.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس تأجير الموقوف عليه للوقوف مع احتمال انتقاله إلى من بعده على تأجير الشخص لملكه وملك غيره قياس مع الفارق، وذلك أن ملك الغير ثابت حين العقد فلا يصح العقد عليه بغير إذنه، بخلاف ملك من سينتقل إليه الوقف فإنه لا يثبت إلا بعد موت الأول، فلا يكون العقد واقعًا عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 214 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.