Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 218

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس عشر فسخ الإجارة
  3. المطلب الثاني أسباب الفسخ

٣ - أن يؤجر رئيس البلدية بعض أملاكها ثم يموت قبل نهاية المدة.

٤ - أن يؤجر الوكيل ملك الموكل ثم يموت قبل نهاية المدة.

الأمر الثاني: انفساخ الإجارة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم الانفساخ.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا مات المؤجر قبل نهاية المدة لم تنفسخ الإجارة بموته.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم انفساخ الإجارة بموت المؤجر ما يأتي:

١ - أن عقد الإجارة وقع صحيحًا؛ لأنه صادر ممن يملكه في حينه، وموت المؤجر أمر خارج عن ماهيته وشروطه وأسبابه، وليس من موانعه؛ لأنّه لو كان من موانعه لمنع من انعقاده؛ لأن المؤثر لا يتأخر عن الأثر، فلما لم يؤثر في عدم الانعقاد لم يؤثر في الانفساخ.

٢ - أن القول بالانفساح يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام؛ لأن موت المؤجر محتمل كل لحظة.

٣ - أن انفساخ الإجارة يضر بالمستأجر من غير سبب منه وهذا لا يجوز.

الفرع الثامن: إلغاء المشروع:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الانفساخ.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة إلغاء المشروع ما يأتي:

١ - أن يقاول علي بناء مدرسة ثم تلغى هذه المدرسة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 218 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.