Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 227

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس عشر فسخ الإجارة
  3. المطلب الثاني أسباب الفسخ

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة أسباب الفسخ التي ترجع إلى العين ما يأتي:

(أ) تلف العين ومنه ما يأتي:

١ - انهدام الدار.

٢ - موت الدابة.

٣ - احتراق السيارة.

٤ - موت المرضعة.

(ب) تعذر استيفاء المنفعة مع بقاء العين ومنه ما يأتي:

١ - إباق الرقيق.

٢ - شرود الدابة.

٣ - ضياع الدابة.

٤ - غرق الأرض.

٥ - ذهاب ماء الأرض.

٦ - انقطاع لبن المرضعة.

٧ - تعيب العين المؤجرة.

٨ - غصب العين المؤجرة.

الفرع الثاني: ثبوت الفسخ:

وفيه أمران هما:

١ - بيان حكم الفسخ.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا وجد في العين المؤجرة ما يمنع استيفاء المنفعة على الوجه المطلوب ثبت للمستأجر الفسخ.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الفسخ للمستأجر بما يمنع استيفاء المنفعة على الوجه المطلوب: أن المعقود عليه هو المنفعة فإذا تعذر استيفاؤها أو تعذر استيفاء بعضها لم يحصل المقصود من العقد فيثبت الفسخ لمن فات عليه وهو المستأجر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 227 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.