Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 231

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس عشر الضمان بعقد الإجارة
  3. المطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارة

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة عدم التعدي والتفريط ما يأتي:

١ - أنَّ تسرق السيارة من بيت المستأجر وهي مغلقة ومغلق عليها.

٢ - أن تتلف الدابة بأمر خارج عن فعل المستأجر.

٣ - أن تغصب السيارة أو الدابة فلا يستطاع ردها.

الفرع الثاني: الضمان:

وفيه أمران هما:

١ - بيان حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الضمان:

إذا تلفت العين المؤجرة أو تعيبت من غير تعد ولا تفريط من المستأجر فلا ضمان عليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الضمان على المستأجر إذا لم يتعد ولم يفرط: أنه لا يد له في التلف وقد قبض العين بإذن صاحبها فلا يضمن؛ لأن الإذن ينافي الضمان.

المطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارة

وفيه مسألتان هما:

١ - ضمان الأجير الخاص.

٢ - ضمان الأجير المشترك.

المسألة الأولى: ضمان الأجير الخاص:

وفيه فرعان هما:

١ - بيان المراد بالأجير الخاص.

٢ - الضمان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 231 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.