Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 212

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا علم المشتري عدم صحة البيع في المجهول فلا خيار له.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا علم عدم صحة بيع المجهول: أنه دخل على بصيرة فلا عذر له، فلا يثبت له الخيار؛ لعدم المبرر له.

الجانب الثاني: خيار المشتري إذا لم يعلم الحال:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يعلم المشتري صحة البيع في المجهول كان له الخيار.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا لم يعلم عدم صحة بيع المجهول: أنه معذور بالجهل فيثبت له الخيار؛ دفعًا للضرر عنه بتفريق الصفقة.

الفرع العاشر: إذا جمعت الصفقة مشتركًا بين المتصرف وغيره:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه".

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم البيع.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة المشاع.

٢ - أمثلة غير المشاع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 212 (SanadKitab #127708, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.