Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 235

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس عشر الضمان بعقد الإجارة
  3. المطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارة

الفرع الثاني: الضمان:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - ضمان الحجام، والطبيب والبيطار.

٢ - ضمان الراعي.

٣ - ضمان غيرهم.

الأمر الأول: ضمان الحجام والطبيب والبيطار:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا لم يعرف حذقهم.

٢ - إذا عرف حذقهم.

الجانب الأول: إذا لم يعرف حذقهم:

وفيه جزءان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الضمان:

الحجام والطبيب والبيطار إذا لم يعرف حذقهم ضمنوا مطلقًا سواء تعمدوا أم أخطأوا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تضمين الحجام والطبيب والبيطار مطلقًا: أن فعلهم غير مأذون فيه فيكون كله تعدياً عمده وخطؤه.

الجانب الثاني: إذا عرف حذقهم:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا جنت أيديهم.

٢ - إذا لم تجن أيديهم.

الجزء الأول: إذا جنت أيديهم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 235 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.