Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 239

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس عشر الضمان بعقد الإجارة
  3. المطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارة

الجزئية الأولى: بيان حكم الضمان:

إذا تعدى الراعي أو فرط لزمه الضمان.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه لزوم الضمان للراعي إذا تعدي أو فرط: أنه غير مأذون له في التعدي والتفريط فيلزمه الضمان.

الجانب الثاني: إذا لم يتعد ولم يفرط:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة التلف تحت يد الراعي من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

١ - أن تسرق الماشية من حرزها.

٢ - أن تهجم السباع على الماشية فلا يستطيع دفعها.

٣ - أن ينزل البَرَد على الماشية في المرعي من غير ذرى.

الجزء الثاني: الضمان:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حكم الضمان:

إذا لم يتعد الراعي ولم يفرط فلا ضمان عليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان الراعي إذا لم يتعد ولم يفرط ما يأتي:

١ - أنه قبض الماشية بإذن صاحبها ولم يتعد ولم يفرط.

٢ - أنه قبضها لمصلحة أهلها فيكون أمينًا والأمين لا يضمن.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 239 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.