Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 256

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث التاسع عشر رد العين المؤجرة
  3. المطلب الثاني مؤنة الرد

الأمر الثاني: توجيه عدم لزوم الرد من غير شرط:

وجه ذلك: أن عقد الإجارة لا يتضمن الرد ولم يلتزم به المستأجر، فإلزامه لم يلتزم به تغرير به وضرر عليه فلا يجوز.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول الرجوع:

وفيه أمران:

١ - الجواب عن وجهة القول الأول.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

الأمر الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن عدم تضمن عقد الإجارة للرد لا ينافي لزومه بالشرط.

٢ - أنه إذا شرط في العقد كان عقد الإجارة متضمناً له.

الأمر الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في توجيه عدم لزوم الرد من غير شرط.

المطلب الثاني مؤنة الرد

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا شرطت.

٢ - إذا لم تشرط.

المسألة الأولى: إذا شرطت.

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من تلزمه.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان من تلزمه:

إذا شرطت مؤنة الرد لزمت من شرطت عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 256 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.