Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 260

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث التاسع عشر رد العين المؤجرة
  3. المطلب الرابع الضمان بعدم الرد

المسألة الثانية: إذا حصل التلف من غير تعد ولا تفريط:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان حكم الضمان:

إذا تلفت العين المؤجرة بعد تمام المدة من غير تعد ولا تفريط من المستأجر فلا ضمان عليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم ضمان المستأجر للعين المؤجرة إذا تلفت بعد المدة من غير تعد منه ولا تفريط ما يأتي:

١ - أنه قبضها بإذن صاحبها والإذن ينافي الضمان.

٢ - أنه لم يحصل منه ما يوجب الضمان والأصل عدمه.

٣ - أن الأصل براءة ذمته ولم يوجد ما يرفع هذا الأصل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 260 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.