Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 263

  1. الموضوع الحادي والعشرون السبق

الموضوع الحادي والعشرون السبق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزريق، ولا يصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام.

ولا بد من تعين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافاة بقدر معتاد وهي جعالة لكل واحد فسخها، وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي".

الكلام في هذا الموضوع في ثمانية مباحث هي:

١ - معنى السبق.

٢ - حكمه.

٣ - ما يصح فيه.

٤ - ما لا يصح فيه.

٥ - من يصح منه.

٦ - أخذ العوض فيه.

٧ - شروطه.

٨ - المناضلة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 263 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.