Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 272

  1. الموضوع الحادي والعشرون السبق
  2. المبحث الرابع ما لا يصح السباق فيه
  3. المطلب الثاني الأمثلة

الفرع الثاني: توجيه عدم جواز السباق بالضار:

وجه عدم جواز السباق بالضار: أن الضرر ممنوع لما يأتي:

١ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

٢ - حديث: (لا ضرر في الإسلام) (٢).

فإذا كان أصل الضرر ممنوعاً لم يكن مباحاً بالسباق.

المطلب الثاني الأمثلة

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلة السباق في المحرم.

٢ - أمثلة السباق في الضار.

المسألة الأولى: أمثلة السباق بالمحرم:

من أمثلة السباق بالمحرم ما يأتي:

١ - المسابقة بالقمار.

٢ - المسابقة بالعدوان، كالمسابقة في نهب أموال الناس.

٣ - المسابقة في ظلم الناس وأذيتهم.

٤ - المسابقة بين الحيوانات بإيذاء بعضها بعضاً كمناقرة الديكة ومصارعة الثيران والخرفان.

٥ - الملاكمة بين الأوادم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 272 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.