Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 216

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

الشيء الثاني: أمثلة غير المشاع.

من أمثلة ذلك: أن يبيع شخص حمل سيارة من الاسمنت له منها مائة كيس، ولآخر مئتان من غير إذن شريكه بثلاثة آلاف ريال صفقة واحدة، وكيفية التقسيط كما يلي:

نصيب البائع = ٣٠٠٠ × ١٠٠/ ٣٠٠٠ = ١٠٠٠ ريال

نصيب الشريك = ٣٠٠٠ × ٢٠٠/ ٣٠٠ = ٢٠٠٠ ريال

الجزئية الثانية: خيار المشتري:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان المشتري يعلم الحال.

٢ - إذا كان المشتري لا يعلم الحال.

الفقرة الأول: إذا كان المشتري يعلم الحال:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان المشتري يعلم ما تضمنته الصفقة ويعلم الحكم فيها فلا خيار له.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا علم ما تضمنته الصفقة وعلم الحكم فيها: أنه دخل على بصيرة فلا عذر له فلا يثبت له الخيار.

الفقرة الثانية: إذا كان المشتري لا يعلم الحال:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 216 (SanadKitab #127708, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.