Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 277

  1. الموضوع الحادي والعشرون السبق
  2. المبحث الخامس أخذ العوض في السباق
  3. المطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام

المبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباق

وفيه مطلبان هما:

١ - أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام.

٢ - أخذ العوض في السباق بغير الخيل والإبل والسهام.

المطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم.

أخذ العوض في السباق في الثلاثة المذكورة جائز.

المسألة الثانية: التوجيه.

وجه جواز أخذ العوض في السباق فيما ذكر ما يأتي:

١ - حديث: (لا سَبَقَ إلا في نصل أو خف أو حافر) (١).

فإن المراد بالسبق العوض وهو نص في جوازه في هذه الثلاثة.

٢ - أن هذه الثلاثة تشتد الحاجة إلى التدرب عليها لاستعمالها في الجهاد، فيجوز أخذ العوض في السباق عليها للتشجيع عليه وبيان أهميته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 277 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.