Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 287

  1. الموضوع الحادي والعشرون السبق
  2. المبحث السابع شروط أخذ العوض في السباق
  3. المطلب الثالث الشروط المشتركة بين السباق بالرمي والسباق بالمركوب

المسألة الثانية: العلم بالعوض وإباحته:

وفيها فرعان هما:

١ - ما يعلم به.

٢ - توجيه اشتراطه.

الفرع الأول: ما يعلم به العوض:

يحصل العلم بالعوض بما يلي:

١ - بالمشاهدة إن كان عيناً أو صبرة.

٢ - بالتقدير إن كان مقدراً من نقود أو مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع.

٣ - بالوصف إن كان موصوفاً غير مشاهد ولا معدود ولا مقدر.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بالعوض في السباق: أنه مال مستحق في عقد فوجب العلم به كما في سائر العقود.

المسألة الثالثة: الخروج من شبه القمار:

وفيها ثلاثة فروع:

١ - وجه شبه السباق بالقمار.

٢ - المخرج من شبه القمار.

٣ - اشتراط المحلل لصحة السباق.

الفرع الأول: وجه شبه السباق بالقمار:

يظهر ذلك فيما إذا كان عوض السباق من كلا المتسابقين؛ لاشتماله على المخاطرة والغرر؛ لأن كل واحد من المتسابقين معرض للغرم والغنم، إن سبق غنم وإن غلب غرم وكل ذلك مجهول.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 287 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.