Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 290

  1. الموضوع الحادي والعشرون السبق
  2. المبحث السابع شروط أخذ العوض في السباق
  3. المطلب الثالث الشروط المشتركة بين السباق بالرمي والسباق بالمركوب

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

١ - حديث: (من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار) (١).

٢ - أن المحلل يخرج السباق عن شبه القمار فيكون إدخاله شرطاً.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - إنه إن جاز أخذ العوض بلا محلل فلا حاجة إلى المحلل، وإن كان حراماً كان إدخال المحلل حيلة لاستباحة الحرام والتحيل على أكل الحرام حرام.

٢ - أن حكم المحلل خلاف العدل وذلك من وجهين:

الوجه الأولى: أنه إما غانم أو سالم والتسابقان إما غانمان أو غارمان وهذا خلاف العدل.

الوجه الثاني: أن المحلل يشارك المتسابقين في العمل ويخالفهما في الحكم كما تقدم وهذا الخلاف ينافي العدل.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - التوجيه.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 290 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.