Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 301

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية

الموضوع الثاني والعشرون العارية

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. وتباح إعارة كل نفع مباح، إلا البضع وعبداً مسلماً لكافر وصيداً ونحوه لمحرم، وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، ولا أجرة لمن أعار حائطاً حتى يسقط، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه.

وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها، وعليه مؤنة ردها إلا المؤجرة ولا يعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء، وإن أركب منقطعاً للثواب لم يضمن.

وإذا قال: أجرتك، فقال: بل أعرتني. أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل.

وإن قال: أعرتني. أو قال: أجرتني. قال: بل غصبتني. أو قال: أعرتك. قال: بل أجرتني. والبهيمة تالفة، أو اختلفا في رد فقول المالك".

الكلام في هذا الموضوع في سبعة عشر مبحثاً هي:

١ - معنى العارية.

٢ - حكم العارية.

٣ - صيغ العارية.

٤ - ما تصح إعارته.

٥ - ما لا تصح إعارته.

٦ - من تصح منه العارية.

٧ - من لا تصح منه العارية.

٨ - من تصح له العارية.

٩ - من لا تصح له العارية.

١٠ - شروط العارية.

١١ - الرجوع في العارية.

١٢ - إعادة الانتفاع بالعارية إذا رجعت إلى المعير بعد خروجها عنه.

١٣ - ضمان العارية.

١٤ - رد العارية.

١٥ - إعارة المستعير.

١٦ - إركاب المنقطع للثواب.

١٧ - الخلاف بين المعير والمستعير.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 301 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.