Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 305

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث الأول معنى العارية
  3. المطلب الثاني معنى العارية في الاصطلاح

الأمر الثالث: ما يخرج بهذه الجملة:

يخرج بهذه الجملة ما يأتي:

١ - البيع، فإنه تمليك للعين.

٢ - الهبة، فإنها تمليك للعين.

٣ - الوصية بالعين فإنها تمليك للعين.

الفرع الثالث: كلمة (تبقى بعد استيفائه):

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - معنى تبقى بعد استيفائه.

٢ - الأمثلة.

٣ - ما يخرج بهذه الجملة.

الأمر الأول: معنى: (تبقى بعد استيفائه):

معنى ذلك: أن العين تبقى بعد استيفاء النفع المباح منها، فلا يتوقف الانتفاع على إتلافها.

الأمر الثاني: الأمثلة:

أمثلة ذلك لا حصر لها ومنها ما يأتي:

١ - الانتفاع بالسيارة فإنها تبقى بعد الاستعمال.

٢ - الكتاب فإنه يبقى بعد القراءة فيه.

٣ - الدار فإنها تبقى بعد السكنى.

الأمر الثالث: ما يخرج بهذه الجملة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بهذه الجملة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 305 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.