الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بهذه الجملة الاستعمال بعوض فإنه لا يكون عارية.
الجانب الثاني: التكييف:
إذا كان الاستعمال بعوض فهو بيع إن كان على وجه التمليك المؤبد، وإجارة إن كان على وجه التمليك المؤقت.
Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بهذه الجملة الاستعمال بعوض فإنه لا يكون عارية.
الجانب الثاني: التكييف:
إذا كان الاستعمال بعوض فهو بيع إن كان على وجه التمليك المؤبد، وإجارة إن كان على وجه التمليك المؤقت.
Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 307 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2162)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.