Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 314

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث الرابع ما تصح إعارته
  3. المطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارته

المبحث الرابع ما تصح إعارته

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتباح إعارةكل ذي نفع مباح".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - ضابط ما تصح إعارته.

٢ - أمثلته.

المطلب الأول ضابط ما تصح إعارته

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الضابط.

٢ - توجيهه.

المسألة الأولى: بيان الضابط:

تصح العارية في كل عين يباح نفعها.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه صحة العارية في كل عين يباح نفعها: أن كل عين يجوز لمالكها استيفاء نفعها بنفسه يجوز لغيره استيفاؤه بإذنه كوكيله وولده.

المطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارته

من أمثلة ما تصح إعارته ما يأتي:

١ - السيارات.

٢ - البيوت.

٣ - الأجهزة والأدوات.

٤ - الأثاث والمعدات.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 314 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.