Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 321

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث السابع من لا تصح منه العارية
  3. المطلب الثالث الأمثلة

١ - المحجور عليه لحظ غيره.

٢ - المحجور عليه لحظ نفسه.

٣ - ولي المحجور عليه.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاثة فروع:

الفرع الأول: توجيه عدم صحة العارية من المحجور عليه لغيره:

وجه عدم صحة العارية من المحجور عليه لحظ غيره: أنه ممنوع من التصرف في ماله والعارية نوع من أنواع التصرف ليست في مصلحة الغرماء فلا تصح.

الفرع الثاني: توجيه عدم صحة العارية من المحجور عليه لحظه:

وجه عدم صحة العارية من المحجور عليه لحظه ما يأتي:

١ - أنه لا يحسن التصرف والعارية نوع من أنواع التصرف التي لا يحسنها فلا تصح منه.

٢ - أن العارية ليست في مصلحته؛ لأنها تعرض المال للتلف فلا تصح منه.

الفرع الثالث: توجيه عدلم صحة العارية من ولي المحجور عليه:

وجه ذلك ما يأتي:

١ - أن ولي المحجور عليه يجب عليه أن يتصرف فيما فيه حظ للمولى عليه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (١).

والعارية لا حظ فيها للمولى عليه فلا تصح من وليه.

٢ - أنه إذا لم تصح العارية من المحجور عليه حفاظاً على ماله فكذلك وليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 321 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.