Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 333

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث الحادي عشر الرجوع في العارية
  3. المطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوع

٢ - أنه يجوز الرجوع في العين المعارة قبل قبضها فكذلك ما لم يقبض من منافعها كالهبة.

المسألة الثالثة: استحقاق الأجرة بعد الرجوع:

وفيها فرعان هما:

١ - في المدة المعتبرة لردها.

٢ - في المدة الزائدة عن المدة المعتبرة لردها.

الفرع الأول: استحقاق الأجرة في المدة المعتبرة للرد:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الاستحقاق.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الاستحقاق:

إذا ردت العارية في المدة المعتبرة للرد فلا أجرة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الأجرة في المدة المعتبرة للرد: أن فوات هذه المدة لمصلحة المعير برد ماله إليه، وليست المصلحة المستعير فلا يستحق لها أجرة.

الفرع الثاني: الأجرة في المدة الزائدة عن مدة الرد:

وفيه أمران هما:

١ - بيان حكم الأجرة.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الأخرة:

إذا حبس المستعير العارية مدة زائدة عن المدة المعتبرة للرد فعليه الأجرة لهذه المدة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه لزوم الأجرة في المدة الزائدة عن المدة المعتبرة للرد: أن حبس العارية مدة زائدة عن المدة المعتبرة للرد حبس لها بغير حق فلزمت الأجرة له كتأخير تسليم العين المؤجرة بعد مدة الإجارة، وكالعين المغصوبة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 333 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.