Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 343

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث الثالث عشر ضمان العارية
  3. المطلب الأول الضمان

الجواب الثاني: لو فرض أنه صحيح فإنه يحمل على حالة عدم الشرط جمعاً بينه وبين حديث صفوان المتقدم.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأن المستعير قبض العارية لحظ نفسه خاصة والودع قبض الوديعة لحظ صاحبها فلا يصح قياسه عليه.

الفرع الثالث: إذا لم يوجد شرط للمعير ولا للمستعير:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في ضمان العارية إذا لم يوجد شرط للمعير ولا للمستعير على قولين:

القول الأول: أنها تضمن.

القول الثاني: أنها لا تضمن.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 343 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.