Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 223

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

الأمر الثالث: خيار المشتري:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا لم يكن يعلم الحال.

٢ - إذا كان يعلم الحال.

الجانب الأول: خيار المشتري إذا كان لا يعلم الحال:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيهه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان المشتري لا يعلم اشتمال البيع على ممنوع فله الخيار بين الفسخ والإمضاء مع تفريق الصفقة.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا كان لا يعلم الحال: أنه معذور بالجهل، فيثبت له الخيار؛ دفعًا للضرر عنه، الحاصل بتفريق الصفقة.

الجانب الثاني: خيار المشترى إذا كان يعلم الحال:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان المشتري يعلم أن الصفقة قد جمعت ما لا يصح بيعه فلا خيار له.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا كان يعلم الحال: أنه دخل على بصيرة فلا عذر له، فلا يثبت له خيار لعدم المبرر له.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 223 (SanadKitab #127708, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.