Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 345

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث الثالث عشر ضمان العارية
  3. المطلب الثاني ما تضمن به العارية

٢ - القول بعدم الضمان يؤدي إلى امتناع الناس عن الإعارة خوفاً على أموالهم من التلف.

٣ - أن القول بعدم الضمان يحمل على عدم العناية بالعارية وعدم المحافظة عليا وهذا يعرضها للتلف.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

الجواب عن وجهة هذا القول ما تقدم في الجواب عنه في ترجيح القول بالضمان حين اشتراطه في الفرع الثاني.

المطلب الثاني ما تضمن به العارية

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - ما تضمن به.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: ما تضمن به:

وفيها فرعان هما:

١ - ما تضمن به إن كانت مثلية.

٢ - ما تضمن به إن كانت قيمية.

الفرع الأول: ما تضمن به إن كانت مثلية:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد بالمثليات.

٢ - بيان ما يكون به الضمان.

الأمر الأول: بيان المراد بالمثليات.

وفيه جانبان هما:

١ - ضابط المثليات.

٢ - الأمثلة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 345 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.