١ - أن يد صاحب الدابة ونحوها عليها فلم يلزم الراكب ضمان كالرديف.
٢ - أن الراكب لم يلتزم بضمان عند الركوب فيكون تضمينه خداعاً له وتغريراً به وهذا لا يجوز.
٣ - أن الراكب لم يحصل منه موجب للضمان فلا يضمن.
Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم
١ - أن يد صاحب الدابة ونحوها عليها فلم يلزم الراكب ضمان كالرديف.
٢ - أن الراكب لم يلتزم بضمان عند الركوب فيكون تضمينه خداعاً له وتغريراً به وهذا لا يجوز.
٣ - أن الراكب لم يحصل منه موجب للضمان فلا يضمن.
Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 363 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2218)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.