Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 366

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعير
  3. المطلب الأول الخلاف في صفة العقد

٣ - صفة قبول قوله.

٤ - اليمين على من يقبل قوله.

٥ - ما يستحقه المالك.

الأمر الأول: من يقبل قوله:

إذا اختلف العاقدان في صفة العقد والعين باقية بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قوله المالك بعد مضي المدة: أن الأصل في مال الغير الضمان، وأنه لا يسلط عليه أحدًا إلا بعوض.

الأمر الثالث: صفة قبول قوله:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الصفة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الصفة:

قبول قول المالك: أن العقد عقد إجارة وليس عقد إعارة حتى يستحق الأجرة عن المدة الماضية، وليس قبوله من كل وجه فلا يقبل في مقدار الأجرة التي يدعيها كما سيأتي فيما يستحقه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قصر قبول دعوى المالك على عقد الإجارة دون استحقاق ما يدعيه من الأجرة: أنه لا بينة له عليها وخصمه ينكرها والأصل براءة ذمته.

الأمر الخامس: ما يستحقه المالك:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يستحقه.

٢ - ما يحتسبه من المدة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 366 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.