Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 368

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعير
  3. المطلب الأول الخلاف في صفة العقد

الفرع الأول: صفة الخلاف:

صفة الخلاف أن يدعي أحد الطرفين العارية ويدعي الآخر الإجارة.

الفرع الثاني: من يقبل قوله:

وفيه أمران هما:

١ - بيان من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا اختلف المتعاقدان والعين تالفة فالقول قول المالك.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول المالك إذا كانت العين تالفة: أنه يدعي الضمان، ومن بيده العين يدعي ما ينفيه، والأصل في مال الغير الضمان وألا يسلط عليه إلا بمقابل فيقبل قوله؛ لأن الأصل معه.

الفرع الثالث: اليمين:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين.

٢ - إذا كان ما يدعيه المالك مساوياً لما يدعيه من بيده العين أو أقل.

الأمر الأول: إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - صورة ذلك.

٢ - لزوم اليمين.

٣ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 368 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.