Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 375

  1. الموضوع الثاني والعشرون العارية
  2. المبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعير
  3. المطلب الثالث الخلاف في بقاء اليد

الجزء الأول: توجيه عدم استحقاق قيمة العين:

وجه عدم استحقاق التعويض عن العين: أن العين موجودة وما كان كذلك لا يعوض عنه.

الجزء الثاني: توجيه التعويض عن الأجرة:

وجه التعويض عن الأجرة: أنه إن كان القابض يدعي الإجارة والمالك يدعي الغصب فقد اتفقا على وجوب الأجرة؛ لأنها تجب على الغاصب بكل حال، وإن وإن يدعي الإعارة فقد تقدم أن القول قول المالك وقد تقدم توجيهه.

المطلب الثالث الخلاف في بقاء اليد

قال المؤلف ﵀ "أو اختلفا في رد فقول المالك".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - بيان من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان من يقبل قوله فما الرد:

إذا اختلف القابض والمالك في الرد فالقول قول المالك.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه قبول قول المالك في عدم رد العارية ما يأتي:

١ - أن الأصل عدم الرد فلا يقبل إلا ببينة.

٢ - أن من قبض العين لمصلحته لم يقبل قوله إلا ببينة.

٣ - أن من أقر بقبض الشيء لم يقبل قوله بإعادته إلا ببينة؛ لأن الأصل عدم الإعادة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 375 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.