Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 397

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث الرابع رد المغصوب
  3. المطلب الخامس تعذر الرد

الأمر الأول: حكم التسليم:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا أمن عليه.

٢ - إذا لم يؤمن عليه.

الجانب الأول: إذا أمن الحاكم عليه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا أمن الحاكم على المغصوب جاز تسليمه إليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تسليم المغصوب إلى الحاكم أنه الولى للمسلمين والنائب عنهم.

الجانب الثاني: إذا لم يؤمن الحاكم عليه:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم التسليم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم التسليم:

إذا لم يؤمن الحاكم على المغصوب لم يجز التسليم إليه سواء كان الخوف على المغصوب من الحاكم نفسه أو ممن حوله.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز تسليم المغصوب إلى الحاكم إذا لم يؤمن عليه: الخوف من جحده أو صرفه في غير مصرفه أو تعذر الوصول إليه فيما لو ظهر صاحبه وطالب به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 397 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.