Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 403

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوب
  3. المطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفه

الفقرة الثانية: طريق معرفة عدم الهدف الصحيح:

يعرف ذلك بالتصريح به أو بما يده ل عليه كما تقدم.

الفقرة الثالثة: حكم القلع والإزالة:

إذا لم يكن للمالك هدف صحيح في القلع والإزالة لم يجبر الغاصب عليه.

الفقرة الرابعة: التوجيه:

وجه عدم إلزام الغاصب بالقلع والإزالة إذا لم يكن للمالك هدف صحيح ما يأتي:

١ - أن القلع والإزالة في هذه الحالة مضارة بالغاصب والمضارة لا تجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

٢ - أن القلع والإزالة في الحالة المذكورة إضرار بالمالك نفسه؛ لأنه يقلع نخلاً أو شجراً يثمر ليغرس مكانه نفس النوع مما لا يضمن أن يعيش، ويهدم بناء قائمًا لينشئ مثله من جديد وإضراِر الإنسان بنفسه لا يجوز لحديث: (لا ضرر في الإِسلام) (٢).

٣ - أن القلع والهدم من غير غرض صحيح إضاعة للمال، وإضاعة المال لا تجوز لحديث: (النهي عن القيل وقال وكثرة السوؤال وإضاعة المال) (٣).

الجانب الثاني: إذا كان طلب القلع والإزالة من الغاصب:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان له غرض صحيح.

٢ - إذا لم يكن له غرض صحيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 403 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.