Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 410

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوب
  3. المطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفه

الجانب الثاني: طريق معرفة الأجرة:

١ - إذا اتفق عليها الغاصب ورب الأرض.

٢ - إذا اختلفا فيها.

الجزء الأول: إذا اتفق الغاصب ورب الأرض على الأجرة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان مقدار الأجرة:

إذا اتفق الغالب والمالك على الأجرة كانت الأجرة ما اتفقا عليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار الأجرة ما يتفق عليه الطرفان حين اتفاقهما عليها: أن الحق لهما لا يعدوهما فكيفما اتفقا عليه جاز.

الجزء الثاني: إذا اختلف الطرفان في الأجرة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان طريق التحديد.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان طريق تحديد الأجرة:

إذا اختلف الطرفان في مقدار الأجرة رجع فيها إلى أهل الخبرة من المكاتب العقارية وأصحاب العقارات.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الرجوع إلى أهل الخبرة في تحديد الأجرة عند الاختلاف فيها: أنه ليس هناك مرجع لتحديدها في الشرع وليس هناك عقد يرجع إليه فلم يبق إلا الخبرة.

الجانب الثالث: مدتها:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المدة.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 410 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.