Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 418

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوب
  3. المطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفه

الفقرة الثانية: ما يكون به التعويض:

وفيه ثلاثة أشياء:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف فيما يستحقه الغاصب عن زرعه إذا تملكه رب الأرض على قولين:

القول الأول: أنه قيمة الزرع.

القول الثاني: أنه التكاليف من البذور والنفقة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - التوجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن التعويض بقيمة الزرع بما يأتي:

١ - أن التعويض بدل الزرع فيقدر بقيمته كما لو أتلفه.

٢ - أن زرع الغاصب كزرع مشترى الشقص إذا انتزع منه بالشفعة فكما يؤخذ زرع مشتري الشقص بقيمته، يؤخذ زرع الغاصب بقيمته.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن التعويض بالتكاليف بحديث: (من زرع بأرض قوم بغير إذنهم فلا شيء له وله النفقة) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل ما على رب الأرض النفقة والقيمة لا تسمى نفقة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 418 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.