Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 422

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوب
  3. المطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفه

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الرد.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يمكن رده إلى حاله قبل التصرف ما يأتي:

١ - المصوغ كالحلي إذا غير شكلها.

٢ - البيت إذا غير فيه.

٣ - السيارة إذا غير فيها بأن كانت بنزين فجعلت ديزل أو العكس.

الجزء الثاني: حكم الرد:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الرد.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حكم الرد:

إذا أمكن رد المغصوب إلى حاله قبل التصرف كان للمالك إجبار الغاصب على ذلك.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إجبار الغاصب على رد المغصوب إلى حاله قبل التصرف إذا أمكن ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (١).

٢ - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (٢).

ووجه الاستدلال بالنصين: أن الأداء يقتضي أن يكون المؤدي على وضعه، ومع التغيير لا يكون على وضعه، فتجب إعادته إلى وضعه.

الجانب الثاني: إذا لم يمكن اعادة المغصوب إلى وضعه (٣):

وفيه جزءان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 422 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.