Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 436

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث السادس ضمان المغصوب
  3. المطلب الأول ضمان العين

الجانب الأول: أمثلة ما ينتفع به مما ليس بمال:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - جلد الميتة.

٢ - ما يجوز اقتناؤه من الكلاب.

٣ - خمر الذمي.

الجانب الثاني: حكم الرد:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان المغصوب الذي لا قيمة له مما يجوز الانتفاع به وجب رده.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب رد المغصوب الذي ينتفع به مما لا قيمة له: أن صاحبه أولى بالانتفاع به من غيره؛ لأنه ملكه.

الأمر الثاني: رد المغصوب الذي لا ينتفع به:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلته.

٢ - رده.

الجانب الأول: أمثلة ما لا ينتفع به مما ليس بمال:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - شحوم الميتة.

٢ - الأدهان النجسة.

٣ - الكلاب التي لا يجوز اقتناؤها.

٤ - القطط.

٥ - الحشرات.

٦ - الميتة.

الجانب الثاني: حكم الرد:

وفيه جزءان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 436 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.