Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 232

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني

الأمر الثالث: حكم البيع من وكيل من تلزمه الجمعة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان الوكيل لا تلزمه الجمعة.

٢ - إذا كان الوكيل تلزمه الجمعة.

الجانب الأول: إذا كان الوكيل لا تلزمه الجمعة:

إذا كان الوكيل لا تلزمه الجمعة فحكمه حكم من لا تلزمه وسيأتي.

الجانب الثاني: إذا كان الوكيل تلزمه الجمعة:

إذا كان الوكيل تلزمه الجمعة فحكمه حكم من تلزمه وقد تقدم.

الأمر الرابع: حكم البيع ممن لا تلزمه الجمعة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة من لا تلزمه الجمعة.

٢ - حكم البيع.

الجانب الأول: أمثلة من لا تلزمه الجمعة:

من أمثلة من لا تلزمه الجمعة ما يأتي:

١ - المسافر.

٢ - الصبي.

٣ - العبد.

٤ - المريض.

٥ - المرأة.

الجانب الثاني: حكم بيع من لا تلزمه الجمعة:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان مع من لا تلزمه الجمعة.

٢ - إذا كان مع من تلزمه الجمعة.

الجزء الأول: بيع من لا تلزمه الجمعة مع مثله:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة بيع من لا تلزمه الجمعة مع مثله.

٢ - حكم البيع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 232 (SanadKitab #127708, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.