Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 439

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث السادس ضمان المغصوب
  3. المطلب الأول ضمان العين

الفرع الثاني: حال الضمان:

الضمان للمغصوب يكون عند تعذر رد عينه.

الفرع الثالث: ما يضمن به:

وفيه أمران هما:

١ - ما يضمن به المثلي.

٢ - ما يضمن به القيمي.

الأمر الأول: ما يضمن به المثلي:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - ضابط المثلي.

٢ - أمثلته.

٣ - ما يضمن به.

الجانب الأول: ضابط المثلي:

المثلي ما ينضبط بالوصف بحيث لا تختلف أفراده.

الجانب الثاني: أمثلة المثلي:

كان المثلي خاصاً بالمكيلات والموزونات، وبعد ما تقدمت الصناعة أصبح المثلي أعم من ذلك ومنه ما يأتي:

١ - الأدوات الكهربائية.

٢ - الأواني المنزلية.

٣ - الأدوات الصحية.

٤ - السيارات.

٥ - المعدات.

الجانب الثالث: ما يضمن به:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان المثل موجوداً.

٢ - إذا تعذر المثل.

الجزء افى ول: إذا كان المثل موجوداً:

وفيه جزئيتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 439 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.