Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 441

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث السادس ضمان المغصوب
  3. المطلب الأول ضمان العين

القول الثاني: أنه وقت التسديد.

القول الثالث: أنه يوم تلف المغصوب.

القول الرابع: أنه وقت أعلى القيمتين وقت التسديد ووقت التلف.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها أربعة أشياء هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - التوجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

٤ - توجيه القول الرابع.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن وقت التعذر هو وقت تعلق القيمة بالذمة فتعتبر القيمة وقتئذ.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الواجب قبل وقت التسديد هو المثل وإنما تتعين القيمة وقت التسديد.

الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: بأن وقت تلف المغصوب هو وقت الانتقال إلى البدل فتعتبر القيمة فيه.

الشيء الرابع: توجيه القول الرابع:

وجه هذا القول: بأن وقت التلف هو وقت الانتقال إلى البدل ووقت التسديد هو وقت الرجوع إلى قيمة المثل؛ لأنه لو وجد المثل فيه كان هو الواجب فتعتبر قيمته إذاً.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - التوجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 441 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.