Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 443

  1. الموضوع الثالث والعشرون الغصب
  2. المبحث السادس ضمان المغصوب
  3. المطلب الأول ضمان العين

ويجاب عنه: بأن الانتقال إلى البدل لا يعين الانتقال إلى القيمة: بدليل أنه لو وجد المثل بعده تعين رون القيمة.

الشق الثاني: أن وقت التسديد هو وقت الرجوع إلى القيمة.

وهذا صحيح ومتفق مع القول الراجح فلا يحتاج إلى جواب.

الأمر الثاني: ما يضمن به القيمي:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - ضابط القيمي.

٢ - أمثلته.

٣ - ما يضمن به.

الجانب الأول: ضابط القيمي:

القيمي هو ما لا ينضبط بالوصف بحيث لا تتفق أفراره بوصف واحد يجمعها. فيختلف كل فرد منه عن غيره من أفراده.

الجانب الثاني: أمثلة المغصوب القيمي:

من أمثلة المغصوب القيمي ما يأتي:

١ - المعدودات كالحيوانات.

٢ - الحلي.

٣ - الرقيق.

٤ - الطيور سواء كانت للصيد كالصقور أم للتنمية كالحمام.

الجانب الثالث: ما يضمن به:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يضمن به.

٢ - الوقت المعتبر لتحديد القيمة.

الجزء الأول: بيان ما يضمن به.

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يضمن به.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 443 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.